لما قلنا، لكن لو تسحر لا يلزمه القضاء، لان بقاء الليل أصل، وهو ثابت بغالب الرأي، وإنما الشك والاحتمال في طلوع الفجر، فلا يجب القضاء بالشك والاحتمال.
ولو أن أكثر رأيه أن الفجر طالع فأكل: عن الحسن عن أبي حنيفة أنه يلزمه القضاء.
وروي عن أبي يوسف أنه لا يلزمه القضاء، لان الأصل هو الليل، فلا ينقل عنه إلا بيقين.
والصحيح هو الأول، لان غالب الرأي دليل واجب العمل به.
ولو كان غالب ظنه أن الشمس قد غربت لا يسعه أن يفطر، لاحتمال أن الشمس لم تغرب، ولو أفطر لا قضاء عليه، لان الغالب، في حق العمل، بمنزلة المتيقن.
ولو كان غالب ظنه أن الشمس لم تغرب ثم أفطر كان عليه القضاء، لان بقاء النهار أصل والاحتمال في الغروب، ولكن لا كفارة عليه، خلافا لما قال بعض الفقهاء أنه تجب الكفارة، لأنه متيقن بالنهار.
والصحيح ما ذكرنا لان احتمال الغروب قائم، وإنه يكفي شبهة.
ولا بأس بأن يكتحل الصائم، بالإثمد وغيره: وإن وجد طعم ذلك في حلقه: لا يفطره، خلافا لابن أبي ليلى.
وأصله ما روي عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي عليه السلام خرج في رمضان، وعيناه مملوءتان كحلا: كحلته أم سلمة. ولأن العين لا منفذ بها إلى الجوف، وما يجد في حلقه فذلك أثره لا عينه.
ويكره إدخال شئ مطعوم في الغم للذوق، أو ليمضغه لصبي له، لأنه ربما يصل إلى جوفه منه شئ، فيفطره، ولكن لا يفسد صومه إلا أن