63 - باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك، ويكتحل بساير الأكحال، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف).
(763) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس به.
(764) 2 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به.
(765) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.
(766) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن أبي غندر (1) عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال: