3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع فآكل ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت؟ قال: تتم يومك ثم تقضيه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر وناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل فقال: يتم صومه ويقضي.
5 - صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم (1) يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال: لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم - في شهر رمضان - قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر و إن كان قضاء لرمضان في شوال أو [في] غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضي.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (2) عن رجلين قاما فنظر إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: فليأكل الذي لم يستبن له الفجر وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر، إن الله عز وجل يقول: " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (3) ".