يقول لا صوم له ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه، قال سعيد بن المسيب، رجع أبو هريرة عن فتياه، وحكي عن الحسن وسالم بن عبد الله قالا يتم صومه ويقضي وعن النخعي في رواية يقضي في الفرض دون التطوع، وعن عروة وطاوس ان علم بجنابته في رمضان فلم يغتسل حتى أصبح فهو مفطر وان لم يعلم فهو صائم وحجتهم حديث أبي هريرة الذي رجع عنه ولنا ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال ذهبت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة فقال: اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك ثم أتينا أبا هريرة فأخبرناه بذلك فقال هما أعلم بذلك أنما حدثنيه الفضل بن عباس، متفق عليه. قال الخطابي أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة انه منسوخ لأن الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ن وروت عائشة ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام " فقال له الرجل يا رسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال " اني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي " رواه مالك في موطأه ومسلم في صحيحه (مسألة) قال (وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا أصبحت) وجملة ذلك أن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء ويشترط ان
(٧٦)