صائم (1)، ضعيف، لأن أبا داود قال: إن إسناده ليس بصحيح سلمنا، لكن يجوز أن يمصه بعد إزالة الرطوبة عنه، فأشبه ما لو تمضمض بماء ثم مجه.
ب - لو ترك في فمه حصاة وشبهها وأخرجها وعليه بلة من الريق كغيره ثم أعادها وابتلع الريق، أفطر.
وإن كان قليلا فإشكال ينشأ: من أنه لا يزيد على رطوبة المضمضة، ومن أنه ابتلع ريقا منفصلا عن فمه فأفطر به كالكثير.
ج - قد بينا كراهة العلك، لما فيه من جمع الريق في الفم وابتلاعه، فتقل مشقة الصوم، فيقصر الثواب. ولا فرق بين أن يكون له طعم أم لا.
ولو كان مفتتا فوصل منه شئ إلى الجوف، بطل صومه، كما لو وضع سكرة في فمه وابتلع الريق بعدما ذابت فيه.
د - لو ابتلع دما خرج من سنه أو لثته، أفطر، بخلاف الريق.
د - النخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم، جاز ابتلاعها.
وإن حصلت فيه بعد انصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم، فإن لم يقدر على صرفه ومجه حتى نزل إلى الجوف، لم يفطر، وإن رده إلى فضاء الفم أو ارتد إليه ثم ابتلعه، أفطر عند الشافعية (3).
وإن قدر على قطعه من مجراه ومجه، فتركه حتى جرى بنفسه، لم يفطر.
وللشافعية وجهان (4).
و - لو تنخع (5) من جوفه ثم ازدرده، فالأقرب: عدم الإفطار، لأنه معتاد في الفم غير واصل من خارج، فأشبه (6) الريق.