وقال: لو سكر في اعتكافه ثم أفاق، استأنف (1). وهذا حكم ببطلان الاعتكاف.
ولأصحابه طريقان:
أحدهما: تقرير القولين.
والفرق: أن السكران ممنوع من المسجد، لقوله تعالى: " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " (2) أي موضع الصلاة، فإذا شرب المسكر وسكر، فقد أخرج نفسه عن أهلية اللبث في المسجد، فينزل ذلك منزلة خروجه منه، والمرتد غير ممنوع من المسجد، بل يجوز استدامته (3) فيه، وتمكينه من الدخول لاستماع القرآن ونحوه، فلم يجعل الارتداد متضمنا بطلان الاعتكاف.
والثاني: التسوية بين الردة والسكر، وفي كيفيتها طريقان:
أحدهما: أنهما على قولين:
أحدهما: أنهما لا يبطلان الاعتكاف.
أما الردة: فلما سبق.
وأما السكر: فلأنه ليس فيه إلا تناول محرم، وذلك لا ينافي الاعتكاف.
والثاني: أنهما يبطلان.
أما السكر: فلما سبق.
وأما الردة: فلخروج المرتد عن أهلية العبادة.
والأصح عندهم: الجزم في الصورتين، وفي كيفيته طرق:
أحدها: أنه لا يبطل الاعتكاف بواحد منهما. وكلام الشافعي في