سعد، عن محمد بن العجلان، عن أبي الزناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا) الآية.
4371 حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا ح وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا همام، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعنى حديث أنس.
4372 حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، ثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) إلى قوله (غفور رحيم) نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه.
(4) باب في الحد يشفع فيه 4373 حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، قال: حدثني، ح وثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم!؟ فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله)؟ ثم قام فاختطب، فقال: (إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
4374 حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث الليث،