رحمه الله في آخرين أطلقوا القول بكونه مكروها واحتجوا بما روى " انه صلى الله عليه قال لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ولا صام من صام الدهر صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر " (1) وبما روي " انه نهى عن صيام الدهر " (2) وفصل الأكثرون فقالوا إن كان يخاف منه ضررا أو يفوت به حقا فيكره والا فلا وحملوا النهي على الحالة الأولى أو على ما إذا لم يفطر العيدين وأيام التشريق (وقوله) شرط الافطار يوم العيدين وأيام التشريق ليس المراد منه حقيقة الاشتراط لان افطار هذه الأيام يخرج الموجود عن أن يكون صوم الدهر وإذا كان كذلك لم يكن شرطا لاستثنائه فان استنان صوم الدهر يستدعي تحققه وإنما المراد منه ان صوم سوى هذه الأيام مسنون والله أعلم * ولو نذر صوم الدهر لزم وكانت الأعياد وأيام التشريق مستثناة عنه وكذلك شهر رمضان وقضاؤه إذا فرض فواته بعذر أو بغير عذر وهل تجب الفدية لما أخل به من النذر بسبب القضاء حكي أبو القاسم الكرخي فيه وجهين والذي أجاب به صاحب التهذيب انه لا فدية ولو نذر صوما آخر بعد هذا النذر لم ينعقد ولو لزمه صوم كفارة صام
(٤٧٣)