عليه من أول الشهر (1).
وهو المعتمد، لأن مناط التكليف العقل، والتقدير زواله، فيسقط التكليف.
ولأن أيوب بن نوح كتب إلى الرضا عليه السلام، يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب: " لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (2).
وللشيخ قول آخر: إنه إن سبقت منه النية.، صح صومه، ولا قضاء عليه، وإن لم تسبق، بأن كان مغمى عليه من أول الشهر، وجب القضاء (3) - وبه قال المفيد والسيد المرتضى (4) - لأنه مريض، فوجب عليه القضاء كغيره من المرضى، لأن مدته لا تتطاول غالبا.
ولقول الصادق عليه السلام: " يقضي المغمى عليه ما فاته " (5).
ونمنع مساواته للمرض الذي يبقى فيه العقل.
والرواية محمولة على الاستحباب.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يقضي زمان إغمائه مطلقا. واختلفا في يوم إغمائه، فقال أبو حنيفة: لا يقضيه، لحصول النية فيه. وقال الشافعي:
يقضيه (6).