وعندنا إنما يجوز إذا نوى المقام عشرة أيام، فلو نوى المقام، لزمه الصوم.
فإن نوى المقام قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر، وجب عليه تجديد نية الصوم وإتمامه، وأجزأ عنه.
ولو نوى بعد الزوال أو كان قد تناول، أمسك مستحبا، وكان عليه القضاء.
ومن سوغ الصوم في السفر - وهم العامة - لو نوى الصوم في سفره ثم بدا له أن يفطر، فله ذلك عند أحمد (1) (2).
وللشافعي قولان، فقال مرة: لا يجوز له الفطر. وقال أخرى: إن صح حديث الكديد، لم أر به بأسا أن يفطر (3).
وعنى بحديث الكديد، الحديث الذي رواه ابن عباس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر الناس (4).
وقال مالك: إن أفطر، فعليه القضاء والكفارة، لأنه أفطر في صوم (5) رمضان فلزمه ذلك، كما لو كان حاضرا (6).
إذا عرفت هذا، فإن له أن يفطر عندهم بالأكل والشرب وغيرهما، إلا الجماع ففيه قولان: أحدهما: ليس له ذلك. والثاني: الجواز..
وعلى القول الأول هل تجب الكفارة، عن أحمد روايتان: إحداهما:
أنه لا كفارة عليه - وهو مذهب الشافعي - لأنه صوم لا يجب المضي، فلم