ب - لو كان له أولاد ذكور في سن واحد، قضوا بالحصص، فإن قام بالجميع بعض، سقط عن الباقين.
ج - لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث، سقط القضاء، ووجب الصدقة، وكذا لو لم يكن له ولي. ولو كان له أولاد ذكور وإناث، وكان الأكبر أنثى، وجب القضاء على أكبر الذكور.
د - لو تعدد الولي، قضوا بالحصص، فإن انكسر العدد، فاليوم المنكسر واجب عليهم على الكفاية، كما لو كانوا ثلاثة في سن واحد وعليه أربعة.
ه - يجوز اتحادهم في الزمان، فلو فاته يومان مثلا وله ولدان فصاما معا يوما واحدا كفاهما عن اليومين.
و - " لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي، سقط الصوم عن الميت والولي معا، وإن صام بأمر الولي، فالأقرب الإجزاء.
وللشافعي فيه وجهان (1).
وكذا يجوز للولي أن يستأجر عنه من يصوم.
ز - قال الشيخ رحمه الله: كل صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة، كاليمين والنذر والعهد إذا مات من وجب عليه مع إمكان القضاء ولم يقضه وجب على وليه القضاء عنه أو الصدقة (2).
وكذا يتصدق يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة.
ح - قال الشيخ رحمه الله: لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات، تصدق عنه من مال الميت عن شهر، وقضى وليه شهرا آخر (3)، تخفيفا