{الشرح} قوله ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان ما أتلفه إنما لا يطالب المتلف الحربي وأما الذمي فيطالب بالاجماع ومع هذا تحصل الدلالة لأنه إذا ثبت في الحربي استنبط منه دليل للذمي (أما) أحكام الفصل (ففي) المسألة طريقان (أحدهما) طريقة المصنف وسائر العراقيين ان المجنون إذا أفاق في أثناء نهار رمضان والكافر إذا أسلم فيه والصبي إذا بلغ فيه مفطرا استحب لهم إمساك بقيته ولا يجب ذلك وفى وجوب قضائه وجهان (الصحيح) المنصوص في البويطي وحرملة لا يجب (وقال) ابن سريج يجب وذكر المصنف دليل الجميع وان بلغ الصبي صائما في أثنائه لزمه اتمامه على المنصوص وهو الأصح باتفاق الأصحاب وعلى هذا لا يلزمه قضاؤه وفيه وجه انه يستحب اتمامه ويجب قضاؤه وذكر المصنف دليلهما (والثانية) طريقة الخراسانيين ان في إمساك المجنون والكافر والصبي إذا بلغ فيه مفطرا فيه أربعة أوجه (أصحها) يستحب (والثاني) يجب (والثالث) يلزم الكافر دونهما لتقصيره (والرابع) يلزم الكافر والصبي لتقصيرهما فإنه يصح من الصبي دون المجنون قالوا واما القضاء فلا يلزم الكافر والمجنون والصبي المفطر على الأصح من الوجهين وقيل من القولين (والثاني) يلزمهم قيل يلزم الكافر دونهما وصححه البغوي وهو ضعيف غريب وإن كان الصبي صائما فالمذهب لزوم اتمامه بلا قضاء وقيل يندب اتمامه ويجب القضاء وبني جماعات منهم الخلاف في القضاء على الخلاف في الامساك وفى كيفية البناء ثلاثة أوجه (أحدها) وهو قول الصيدلاني من أوجب الامساك لم يوجب القضاء ومن أوجب القضاء لم يوجب الامساك (والثاني) ان وجب القضاء وجب الامساك والا فلا (والثالث) ان وجب الامساك وجب القضاء والا فلا والله أعلم * قال أصحابنا: إذا بلغ الصبي في أثناء النهار صائما وقلنا بالمذهب انه يلزمه اتمامه فجامع فيه لزمه الكفارة كباقي الأيام * قال أصحابنا: وحيث لا يلزم هؤلاء المذكورين الامساك يستحب لهم أن لا يأكلوا بحضور من لا يعرف حالهم لما ذكره المصنف والله أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى * {وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهم الصوم لأنه لا يصح منهما فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء لما روت عائشة رضي الله عنها قالت " في الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " فوجب القضاء على الحائض بالخبر وقيس عليها النفساء لأنها في معناها فان طهرت في أثناء النهار استحب لها أن تمسك بقية النهار ولا يجب لما ذكرناه في الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق} *
(٢٥٦)