عائشة يوما، فقال: (هل عندكم شئ؟) قلنا: لا، قال: (فإني إذن صائم) (1).
ونحوه من طريق الخاصة، عن أمير المؤمنين عليه السلام (2).
وقال مالك: تجب النية من الليل، بمعنى أنه لا يصح الصوم إلا بنية من الليل - وبه قال داود والمزني، وهو مروي عن عبد الله بن عمر (3) - لقوله عليه السلام: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) (4).
ولتساوي نية فرض الصلاة ونفلها في الوقت، فكذا الصوم.
والحديث مخصوص بالناسي والمعذور، وحديثنا أخص.
والفرق: أن النية مع أول الصلاة في النفل لا يؤدي إلى تقليلها، بخلاف الصوم.
وقال السيد المرتضى (5) وأكثر علمائنا (6) والشافعي في قول (7): إن النية في النفل تمتد بامتداد النهار، لتناول الأحاديث السابقة له.
وسأل هشام بن سالم، الصادق عليه السلام: الرجل يصبح لا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار، حدث له رأي في الصوم، فقال: " إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس، حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال، حسب