لمن لم يبيت الصيام من الليل) (١) وهو عام.
وقال بعض الشافعية: إنما تصح النية في النصف الثاني منه دون الأول، لاختصاصه بأذان الصبح والدفع من مزدلفة (٢).
والفرق: جوازهما بعد الصبح، فلا يفضي منعهما في الأول إلى فواتهما، بخلاف النية، فإن أكثر الناس قد لا ينتبه في النصف الثاني، ولا يذكر الصوم.
ب - تجوز مقارنة النية لطلوع الفجر، لأن محل الصوم النهار، والنية مقارنة.
وقال بعض الشافعية: يجب تقديمها على الفجر (٣)، لقوله عليه السلام: (من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له) (٤).
ولا حجة فيه، لأن المقارنة متعذرة غالبا، والتأخير ممنوع منه، فتعين السبق، لإزالة مشقة ضبط المقارنة، ومع فرض وقوعها يجب الإجزاء.
ج - يجوز أن يفعل بعد النية ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر، وأن ينام بعد النية، لقوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين﴾ (5) خلافا لأبي إسحاق من الشافعية (6).
د - لو نوى الصوم في رمضان، ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده، لم