سجد، وبه قال الشافعي (1).
مسألة 362: لا سجود لترك المندوب لجواز تركه مطلقا فلا يستعقب تركه نسيانا تكليفا، فلو ترك القنوت في صلاة الصبح أعاده بعد الركوع استحبابا ولا يسجد للسهو، وقال الشافعي: يسجد (2).
ولو ذكر بعد الانحطاط إلى السجود لم يعد لفوات محله، وقال الشافعي: إن سجد لم يجز أن يرجع لأنه تلبس بالفرض فلا يعود إلى السنة وإن لم يكن وضع جبهته على الأرض عاد إليه، ويسجد للسهو إن كان قد بلغ حد الراكعين أو زاد، وإلا فلا (3).
ولو ترك الامام القنوت لاعتقاده لم يسجد المأموم لأجله - وبه قال القفال (4) - إذ لا خلل في صلاة الامام، وقال بعض الشافعية: يسجد المأموم لأنه اعتقد أن إمامه ترك مأمورا فاختلت صلاته فعليه جبرها بالسجود (5).
فروع:
أ - ترك التكبيرات المستحبة لا يقتضي سجود السهو، وبه قال الشافعي (6). وقال أبو حنيفة: إذا ترك تكبيرات العيدين خاصة سجد لها لأنه