يصيب منها (عنتا) (1)؟ قال: " لا بأس أن يقطع صلاته " (2).
مسألة 332: لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي حيوانا كان أو إنسانا، ذكرا كان أو أنثى، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال عروة، والشعبي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي (3) - لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يقطع الصلاة شئ " (4).
وقال الفضل بن عباس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك (5)، وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة (6).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا يقطع الصلاة شئ كلب، ولا حمار، ولا امرأة، ولكن استتروا بشئ " (7) وسأل ابن أبي يعفور الصادق عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟
قال: " لا يقطع صلاة المسلم شئ، ولكن ادرؤا ما استطعتم " (8).