تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٠
يصيب منها (عنتا) (1)؟ قال: " لا بأس أن يقطع صلاته " (2).
مسألة 332: لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي حيوانا كان أو إنسانا، ذكرا كان أو أنثى، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال عروة، والشعبي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي (3) - لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يقطع الصلاة شئ " (4).
وقال الفضل بن عباس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك (5)، وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة (6).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا يقطع الصلاة شئ كلب، ولا حمار، ولا امرأة، ولكن استتروا بشئ " (7) وسأل ابن أبي يعفور الصادق عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟
قال: " لا يقطع صلاة المسلم شئ، ولكن ادرؤا ما استطعتم " (8).

(١) في نسخة (م) وبعض نسخ الكافي: عيبا.
(٢) الكافي ٣: ٣٦٧ / ٣، الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٧١، التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٦٠.
(٣) المجموع ٣: ٢٥٠، الميزان ١: ١٦٠، مغني المحتاج ١: ٢٠١، المدونة الكبرى ١: ١١٤، القوانين الفقهية: ٦١، المبسوط للسرخسي ١: ١٩١، بدائع الصنائع ١: ٢١٧، شرح فتح القدير ١: ٣٥٢، المغني ٢: ٨٢، المحلى ٤: ١٢.
(٤) سنن أبي داود ١: ١٩١ / ٧١٩، سنن البيهقي ٢: ٢٧٨، سنن الدارقطني ١: ٣٦٧ / ٣ و ٣٦٨ / ٥ و ٦.
(٥) سنن أبي داود ١: ١٩١ / ٧١٨، سنن البيهقي ٢: ٢٧٨، سنن الدارقطني ١:
٣٦٩
/ ١١.
(٦) صحيح مسلم ١: ٣٦٦ / ٢٦٨، سنن أبي داود ١: ١٨٩ / ٧١١، سنن ابن ماجة ١:
٣٠٧
/ ٩٥٦، سنن البيهقي ٢: ٢٧٥.
(٧) الكافي ٣: ٢٩٧ ذيل الحديث ٣، التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣١٩، الإستبصار ١: ٤٠٦ / ١٥٥١.
(٨) الكافي ٣: ٢٩٧ / ٣، التهذيب ٢: ٣٢٢ / 1318، الإستبصار 1: 406 / 1552.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست