وجب قصد بلدة أو قرية للتعلم، ولا تجزيه الترجمة، وهو أحد وجهي الشافعي (1) ب - باقي الأذكار كالقراءة، والتشهد، والتسبيح كالتكبير في اعتبار لفظ العربية، وبه قال الشافعي (2).
ج - لو لم يكن له نطق كالأخرس وجب أن يحرك لسانه أقصى ما يقدر عليه ويشير بإصبعه، لأن التحريك جزء من النطق فلا يسقط بسقوط المركب، وبه قال الشافعي (3).
ولو كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب، وقال بعض الجمهور: يسقط فرض التكبير، لأن الإشارة وحركة اللسان تبع اللفظ (4). وهو ممنوع.
د - يستحب للأب تعليم ولده الصغير، ولا يحرم تركه، أما المولى فيحرم عليه المنع من التعليم.
ه - الألثغ يجب عليه التعلم بقدر الإمكان.
مسألة 212: يستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية واحدة منها واجبة وهي تكبيرة الإحرام، يكبر ثلاثا ويدعو، ثم يكبر اثنتين ويدعو، ثم يكبر اثنتين ويتوجه، ويتخير أيها شاء جعلها تكبيرة الإحرام فيوقع النية