مسألة 174: ويعتد بأذان العبد إجماعا لأن الألفاظ الدالة على الحث على الأذان عامة تتناول العبد كما تتناول الحر، ولأنه يصح أن يكون إماما فجاز أن يؤذن، والأقرب: اشتراط إذن مولاه، إذ له منعه من العبادات المندوبة، والأذان مندوب.
والمدبر، وأم الولد كالقن، أما المكاتب فيحتمل مشاركته، إذ ليس له التصرف في نفسه إلا بالاكتساب، والجواز لانقطاع ولاية المولى عنه.
مسألة 175: ويستحب أن يكون عدلا بالإجماع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يؤذن لكم خياركم) (1) ولأنه مخبر عن الوقت فيكون عدلا ليقبل إخباره، ولأنه لا يؤمن من اطلاعه على العورات، ويعتد بأذان مستور الحال إجماعا لعدم العلم بفسقه.
وهل يعتد بأذان الفاسق؟ قال به علماؤنا، والشافعي، وعطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى، وأحمد في رواية، لأنه ذكر بالغ فاعتد بأذانه كالعدل، وفي الأخرى: لا يعتد به لأنه شرع للإعلام ولا يحصل بقوله، وشرع الإعلام لا يقتضيه بل يقتضي النظر في الدخول وعدمه (2).
وهل يصح أذان السكران؟ الأقرب نعم إن كان محصلا - وبه قال الشافعي (3) - أما لو كان مخبطا فالوجه عدم صحته كالمجنون، وللشافعي وجهان (4).
وأما الملحن فلا يصح أذانه، لأنه معصية فلا يكون مأمورا به فلا يكون مجزيا عن المشروع، وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذن يطرب، فقال