مسألة 239: يستحب له ترتيل القراءة، والتسبيح، والتشهد ليلحقه من خلفه ممن يثقل لسانه. قال الله تعالى: * (ورتل القرآن ترتيلا) * (1) وقال الصادق عليه السلام: " ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل قراءته، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، وإذا مر بيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا قال: لبيك ربنا " (2).
ولو أطال الدعاء في خلال القراءة كره، وربما أبطل إن خرج عن نظم القراءة المعتاد فيبين الحروف ولا يمده مدة يشبه الغناء، ولو أدرج ولم يرتل وأتى بالحروف بكمالها صحت صلاته، ويستحب تعمد الإعراب والوقوف في مواضعه، ولا يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من خلفه، لقوله صلى الله عليه وآله: (من أم الناس فليخفف) (3) وللمنفرد الإطالة.
ولو عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه استحب للإمام التخفيف، قال عليه السلام: (إني لأقوم في صلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها كراهية أن يشق على أبيه) (4).
مسألة 240: يستحب له أن يسكت قليلا بعد الحمد وبعد السورة - وبه قال عروة بن الزبير (5) - لقول الباقر عليه السلام: (إن رجلين اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله كم كان له من سكتة فكتبا إلى أبي بن كعب فقال: كان له سكتتان: إذا فرغ من أم القرآن، وإذا فرغ من