ولو عجز عن الانتصاب قام منحنيا، والمعتبر نصب الفقار فلا يضر إطراق الرأس، ولا يجوز له مع القدرة أن ينحني قليلا ولا كثيرا، وهو أظهر وجهي الشافعي، وفي الآخر: يجوز في اليسير (1).
تذنيب: يستحب حال قيامه أن يفصل بين رجليه من أربع أصابع إلى شبر، وأن يستقبل بأصابعهما القبلة، وقال بعض علمائنا: يجب (2). وليس بمعتمد للأصل.
مسألة 191: القيام ركن مع القدرة، لو أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته لعدم الامتثال، ويجب مدة القراءة فلو ركع قبل إكمالها مع القدرة بطلت صلاته، ولو عجز عنه مدة القراءة وجب أن يقوم مدة قدرته، لأن القيام يجب في جميع القراءة فالعجز عن البعض لا يسقط الآخر.
ولو عجز عن القيام وكان كالراكع خلقة لكبر وغيره، وجب أن يقوم بقدر مكنته، وهو الأظهر من مذهبي الشافعي، وفي الآخر: يقعد لئلا يتأدى القيام بهيئة الركوع (3)، والوقوف على هيئة الراكع أقرب إلى القيام فيجب، فإذا ركع وجب أن ينحني يسيرا ليفرق بين ركوعه وقيامه. ويحتمل السقوط، لأن ذلك واجب الركوع.
مسألة 192: ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا بإجماع العلماء، وفي حد العجز روايتان، إحداهما: المصير إلى ظنه بانتفاء قدرته على الإقلال والاتكاء لأن جميلا سأل الصادق عليه السلام ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ قال: " إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي