المأذنة أو لا (1)، لأن بلالا أذن ولوى عنقه يمينا وشمالا عند الحيعلتين (2).
وفعله ليس حجة.
وقال أحمد: إن كان على المنارة فعل ذلك وإلا فلا (3). وقال أبو حنيفة: إن كان فوق المنارة استدار بجميع بدنه، وإن كان على الأرض لوى عنقه، لأن بلالا دار في المأذنة (4). وفعله ليس حجة.
ج - يستحب أن يضع إصبعيه في أذنيه حالة الأذان - وبه قال الشافعي (5) - لأن بلالا وضع يديه في أذنيه (6).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان " (7).
وقال أحمد: يستحب أن يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه (8).
مسألة 179: ويستحب أن يكون قائما إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (يا بلال قم فناد بالصلاة) (9).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " لا يؤذن جالسا إلا راكب