الحبشة سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فلم يرد عليه، قال أبو مسعود: فأخذني ما قرب وما بعد، فلما فرغ، قلت: يا رسول الله أنزل في شئ؟ قال: (لا ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة) (1) وليس حجة لجواز أن يكون قبل الأمر بالرد، أو أنه حياه بغير السلام وسماه سلاما مجازا.
وقال أبو حنيفة: لا يرد عليه وتبطل (2)، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل مسجد بني عمرو بن عوف يصلي، ودخل معه صهيب، فدخل معه رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت (3) صهيبا كيف كان يصنع إذا سلم عليه؟ فقال: كان يشير بيده (4).
وقال عطاء، والنخعي، والثوري: يرد بعد فراغه، ونقله الجمهور عن أبي ذر (5).
فروع:
أ - لا يكره السلام على المصلي - وبه قال ابن عمر، وأحمد - (6) للأصل، ولقوله تعالى: * (إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) * (7) وهو عام، وحكى ابن المنذر عن عطاء، وأبي مجلز، والشعبي، وإسحاق بن