كأوله، والباقي كما تقدم (1)، وروي أيضا استحباب التكبير في أول الإقامة أربعا، وفي آخرها أربعا، والتهليل في آخرها مرتين (2)، وقال الشيخ: ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما، فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول:
" أن عليا ولي الله، وآل محمد خير البرية " فمما لا يعمل عليه في الأذان فمن عمل به كان مخطئا (3).
ويجوز في حال الاستعجال، والسفر إفراد الفصول، جمعا بين فضيلة الأذان وإزالة المشقة عن المسافر والمستعجل، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال: رأيت الباقر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة؟ فقال: " لا بأس به إذا كنت مستعجلا " (4).
وقال الباقر عليه السلام: " الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا، والإقامة واحدة " (5).
تذنيب: تثنية الإقامة أفضل من إفراد الأذان والإقامة، لقول الصادق عليه السلام: " لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا " (6).
مسألة 159: يكره الترجيع عند علمائنا - وهو تكرار الشهادتين مرتين في