المواضع (1).
ومنع الشافعي من الرفع في السجدتين (2)، وليس بجيد، لأن الحسن قال: رأيت الصحابة يرفعون أيديهم إذا كبروا، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع كأنها المراوح، وإنما يكون حال الرفع من الركوع للسجود (3).
وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: ترفع في تكبيرة الافتتاح خاصة - وهو رواية عن مالك (4) - لأن البراء قال: كان النبي عليه السلام إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود (5). وهو محمول على أنه لا يعود إلى رفعهما في ابتداء الركعة الثانية والثالثة، وضعف الجمهور (6) الحديث.
مسألة 214: ويبسط كفيه حال الرفع إجماعا، وقال الصادق عليه السلام:
" إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا " (7) ويستحب أن يستقبل