أما في المحل فإن الأصل عدم الفعل، والإتيان به ممكن من غير خلل ولا تغيير لهيئة الصلاة، ولقول الصادق عليه السلام: " يركع ويسجد " لما سأله أبو بصير عن رجل شك وهو قائم فلا يدري ركع أم لم يركع (1).
وقال الشافعي: لو شك الراكع في ترك القراءة، أو الساجد في ترك الركوع فعليه أن يعود في الوقت إلى ما شك في فعله لأن الفرض قد توجه عليه فلا يسقط إلا بيقين (2). ونمنع التوجه مطلقا.
إذا ثبت هذا فإن ذكر أنه كان قد فعله قبل أعاد الصلاة إن كان ركنا كالركوع والسجدتين لأن زيادته مطلقا مبطلة، وإن لم يكن ركنا كالسجدة الواحدة، والتشهد، والقراءة لم يعد لعدم الإبطال بسهوه، ولقول الصادق عليه السلام: " لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة " (3).
فروع:
أ - لو شك في الركوع وهو قائم فأتى به ثم ذكر أنه كان قد ركع قبل أن ينتصب أعاد - وبه قال ابن أبي عقيل منا (4) - لأن الركوع الانحناء وقد وجد فيكون قد زاد ركنا وصار كما لو ذكر بعد الانتصاب.
وقال الشيخ، والمرتضى: يهوي للسجود ولا يرفع رأسه لأن ركوعه مع هويه لازم فلا يعد زيادة (5). وهو ممنوع لأن مسمى الركوع وهو الانحناء قد حصل، والرفع ليس جزءا منه بل انفصال عنه وقد قصد الركوع.
ب - لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة قرأ الفاتحة وأعاد السورة