البحث الخامس: الركوع مسألة 246: الركوع واجب في الصلاة في كل ركعة مرة بإجماع علماء الإسلام إلا في الكسوف، والآيات على ما يأتي. قال الله تعالى:
* (واركعوا) * (2). وعلمه الأعرابي لما علمه الصلاة (3). وهو ركن في الصلاة إجماعا لو أخل به سهوا مع القدرة عليه، أو عمدا بطلت صلاته، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف.
ولقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسى الركوع حتى يسجد ويقوم، قال: " يستقبل " (4)، وسئل الكاظم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: " يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " (5)، ولم يجعله الشيخ ركنا في أواخر الرباعيات في بعض أقواله (6)، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله.
مسألة 247: ويجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه إجماعا إلا من أبي حنيفة فإنه اكتفى بأصل الانحناء، لأنه لا يخرج عن حد القيام إلا