أما لو كان في محله فإنه يأتي به لإمكانه على وجه لا يخل بهيئة الصلاة، ولقول الصادق عليه السلام لما سأله أبو بصير عن رجل يشك وهو قائم فلا يدري ركع أم لم يركع، قال: " يركع ويسجد " (1).
وعند الشافعية أن الصلاة تشتمل على أركان وأبعاض وهيئات، فالركن ما إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا لزمه العود إليه ولا يجبر بالسجود، وهي خمسة عشر:
النية، والتكبير، والقيام، والقراءة، والركوع والاعتدال عنه، والرفع والاعتدال عنه، والسجود والاعتدال عنه، والجلسة بين السجدتين، والقعود للتشهد الأخير، وقراءة التشهد الأخير، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله في الأخير، والتسليم الأول ومراعاة الترتيب بين الأركان، والموالاة بين الأفعال حتى لو فرقها لم تصح صلاته.
وزاد بعضهم: الطمأنينة في الركوع والسجود، والصلاة على الآل عليهم السلام، ونية الخروج من الصلاة.
وأما الأبعاض فهي التي لا تبطل الصلاة بتركها ولكنها تقتضي السجود، وهي القنوت في صلاة الصبح، والعقود في التشهد الأول، وقراءة التشهد الأول والصلاة على النبي في التشهد الأول على قول، والصلاة على آله في الأخير في وجه.
وأما الهيئات فما عدا ذلك، ولا يقتضي تركها بطلان الصلاة، ولا سجود السهو (2).
مسألة 337: ولا فرق بين الأولتين والآخرتين في الإبطال بترك الركن