ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه عن العهدة، ويحتمل الصحة لأنه مأمور به وهو من الصلاة.
ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فذكر بين الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت صلاته وسقط الباقي لظهور بطلان شكه فيما يوجبه.
ولو ذكر أنها اثنتان بطلت لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران.
ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم فتبطل صلاته لو ذكر الثلاث وتصح لو ذكر الاثنتين.
ولو ذكر الثلاث بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية احتمل أن يتشهد ويسلم لأن الاحتياط المساوي قد فعله وهو الركعة والتشهد ليس من الأصل بل وجب لكونه جزءا من كل صلاة.
والبطلان لأن التشهد جزء من الجبران ولم يأت به.
تم الجزء الثاني من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنه، يتلوه في الثالث بتوفيق الله تعالى المقصد الثالث في باقي الصلوات، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، فرغت من تسويده في ثامن عشر شعبان من سنة ثلاث وسبعمائة، وكتب حسن بن يوسف بن مطهر مصنف الكتاب حامدا مصليا مستغفرا (1).