السلام: " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين " (1) ونحن نقول بموجبه إذ الظاهر حمله على العمد.
فروع:
أ - لو فعل المبطل عمدا على وجه السهو وتطاول الفصل، ظاهر كلام علمائنا: عدم البطلان - وبه قال الأوزاعي، والليث، ويحيى الأنصاري (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم (3) وهو عندنا ممنوع.
وقال الشافعي: إن طال الفصل استأنف الصلاة - وبه قال مالك، وأحمد - لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض في طول الفصل كما لو انتقض الوضوء. (4) ولا بأس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليا.
ب - إن قلنا بالأخير رجع في حد التطاول إلى العرف - وهو ظاهر كلام الشافعي في الأمر - (5) واختلفت الشافعية، فقال بعضهم: حده ما زاد على فعل رسول الله صلى الله عليه وآله (6) فإنه بعدما سلم قام ومشى إلى مقدم المسجد وجلس وراجعه ذو اليدين فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله الصحابة عن الحال فأخبروه فعاد إلى الصلاة (7).