مسألة 255: يستحب إذا انتصب أن يقول: سمع الله لمن حمده، سواء الإمام والمأموم - وبه قال عطاء، ومحمد بن سيرين، وإسحاق بن راهويه، والشافعي (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقوله (2).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " ثم قل: سمع الله لمن حمده، وأنت منتصب " (3) ولأن ما سن للإمام في الانتقال من ركن إلى ركن سن للمأموم كسائر الأذكار.
وقال أبو حنيفة، ومالك: يقولها الإمام دون المأموم - وبه قال ابن المنذر، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد (4) - لقوله عليه السلام:
(إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد) (5) وهذا يدل على أن المأموم لا يقولها.
فروع:
أ - هذا القول عندنا مستحب لا واجب للأصل، ولأنه عليه السلام لم