مسألة 139: المصلي جوف الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء، وصلاته صحيحة فريضة كانت أو نافلة عند أكثر علمائنا (1) - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (2) - خلافا للشيخ في بعض أقواله (3)، ولمالك، وأحمد (4)، وقد سلف تحقيقه، وكل من قال بصحة الصلاة سوغ استقبال أي الجدران شاء.
ولا فرق بين أن يصلي إلى الباب أو غيره (وسواء كان مفتوحا أو لا، وسواء كانت له عتبة مرتفعة أو لا) (5) وسواء نصب بين يديه شيئا أو لا، عند علمائنا، خلافا للشافعي (6) وقد سبق.
فروع:
أ - المصلي خارج الكعبة وهو مشاهد لها يستقبل أي جدرانها شاء، وكذا لو كان في حكم المشاهد. ولو تعددوا وأرادوا الاجتماع ففي صلاتهم مستديرين حولها إشكال، ولا إشكال لو كانوا منفردين.
ب - لو انهدمت الكعبة - والعياذ بالله - صحت صلاته خارج العرصة متوجها إليها للامتثال، ولو وقف فيها وجب أن يبرز بين يديه بعضها، ولا