وقت الفعل غير متعين له بالشرع وإنما يقضي عن ذمته، فالواجبة لم ينوها والمنوية ليست واجبة.
وقال الشافعي: يكفيه أن ينوي قضاء فائتة الظهر إلى أن يقضي جميع ظهر عليه، ولا يشترط التقييد بأول فائتة ظهر أو آخرها (1).
مسألة 202: لو فاتته صلاة نسي تعيينها، قال أكثر علمائنا: يصلي أربعا، وينوي إحدى الثلاث، وصبحا، ومغربا (2). وقال بعضهم: يصلي خمس صلوات (3). وهو قول أكثر الشافعية (4).
وقال المزني: يصلي أربع ركعات ويتشهد عقيب الثانية والثالثة والرابعة، ويجهر في الأوليين، وأجزأه، لأن الفائتة إن كانت صبحا فقد صلى ركعتين إلا أنه صلى ركعتين على ظن أن عليه ركعتين فيصير كما لو غلط وقام وصلى ركعتين بعد ما تشهد ساهيا، وإن كانت الفائتة المغرب فقد تشهد عقيب الثالثة، وإن كانت رباعية فقد صلى أربعا وتشهده بعد الثالثة كأنه سهو (5).
مسألة 203: لو فاتته رباعية لم يدر أظهر أم عصر أجزأه مرددة بينهما عند أكثر علمائنا (6).