تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٥٩
والعشاء بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها، والعصر والمغرب إذا جاء نصر الله وألهاكم التكاثر، ونحوها، والغداة بعم يتسائلون، وهل أتاك، ولا أقسم بيوم القيامة، وهل أتى " (1) وقال الشافعي: يقرأ في الصبح كما قلناه (2) لأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ " ق " في الصبح (3).
ويقرأ في الظهر نصف ما يقرأ في الصبح، ويقرأ في العصر بنحو ما يقرأ في العشاء سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، ويقرأ في المغرب بالعاديات وشبهها، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل (4).
وقال أبو حنيفة: يقرأ في الأولى من الصبح من ثلاثين آية إلى ستين آية، وفي الثانية من عشرين إلى ثلاثين، وفي الظهر نصف ما قرأ في الصبح، وفي العصر والعشاء عشرين آية في كل ركعة غير الفاتحة في الأوليين (5). وقال أحمد: يقرأ في العشاء خمس عشرة آية (6).
ولو خالف ذلك كله جاز بإجماع العلماء فإن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في المغرب بالأعراف، وتارة بالمرسلات، وتارة بالطور (7).
مسألة 242: يستحب أن يقرأ في ظهري يوم الجمعة الجمعة والمنافقين،

(١) التهذيب ٢: ٩٥ / ٣٥٤.
(٢) المجموع ٣: ٣٨٥، مختصر المزني: ١٨، السراج الوهاج: ٤٤، المهذب للشيرازي ١: ٨٠، مغني المحتاج ١: ١٦٣.
(٣) صحيح مسلم ١: ٣٣٧ / ٤٥٨.
(٤) سنن البيهقي ٢: ٣٩١. (٥) بدائع الصنائع ١: ٢٠٦.
(٦) المغني ١: ٦٤٣، حلية العلماء ٢: ٩٥.
(٧) سنن الترمذي ٢: ١١٢ - ١١٣ / ٣٠٨، سنن أبي داود ١: ٢١٤ / ٨١٠ و ٨١١ و ٢١٥ / ٨١٢، سنن الدارمي ١: ٢٩٦، سنن البيهقي 2: 392.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست