قال الشافعي: الإقامة أحد عشر كلمة، التكبير مرتان، والشهادتان مرتان، والدعاء إلى الصلاة مرة، والدعاء إلى الفلاح مرة، والإقامة مرتان، والتكبير مرتان، والتهليل مرة. وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (1).
قال ابن المنذر: وهو مذهب عروة بن الزبير، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والزهري (2)، لأن أنسا روى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أن يوتر الإقامة (3)، وهو استناد إلى المنام الذي ضعفناه.
وللشافعي في القديم: أنها عشر كلمات: فجعل الإقامة مرة. وبه قال مالك، وداود (4) للحديث (5) وقد بينا ضعفه.
مسألة 158: قد ورد عندنا استحباب التكبير في آخر الأذان أربع مرات