(السجود) (1) وامتنع منه لعارض فإذا زال سجد، والإيماء.
وقال الشافعي، وأحمد: لا يسجد، لأن سببها لم يوجد في صلاته، ولا يسجد إذا فرغ (2) وإن كان التالي في صلاة والمستمع في غير الصلاة سجد.
مسألة 289: لو قرأ السجدة ماشيا سجد فإن لم يتمكن أومى - وبه قال أبو العالية، وأبو زرعة، وأحمد، وأصحاب الرأي (3) - وقال عطاء، ومجاهد:
يؤمي (4).
وإن كان راكبا سجد على راحلته إن تمكن، وإلا نزل، وفعله علي عليه السلام، وابن عمر، وابن الزبير، والنخعي، وعطاء، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي (5)، ولا نعلم فيه خلافا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى أن الراكب يسجد على يده (6).
قيل: يكره اختصار السجود وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها. وبه قال الشعبي، والنخعي، والحسن، وإسحاق (7)، ورخص فيه أبو حنيفة، ومحمد، وأبو ثور (8)، وقيل: اختصار السجود أن