فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٥٩
المغيرة انه صلى الله عليه وسلم قال " وأن ذكر قبل إن يستتم قائما جلس ولا سهو " ولأنه عمل قليل فلا يقتضى سجود السهو والثاني وبه قال احمد واختاره القاضي أبو الطيب انه يسجد لما روى أن أنسا رضي الله عنه " تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس ثم سجد للسهو " ولان ما اتى به زيادة من جنس الصلاة فأشبه ما إذا زاد ركوعا وقال كثير من الأصحاب ان صار أقرب إلى القيام منه إلى القعود ثم عاد سجد للسهو وإن كان يعد أقرب إلى القعود لم يسجد: ويحكى هذا عن القفال أيضا ووجهه انه إذا صار إلى القيام أقرب فقد اتي بفعل يغير نظم الصلاة ولو أتي به عمدا في غير موضعه لبطلت صلاته فيقتضى سهوه السجود وهذا كالتوسط بين القولين وحمل للقولين على الحالين وذكر في النهاية هذه العبارة وزاد انه لو عاد من حد يكون نسبته إلى القعود كنسبته إلى القيام لا يسجد أيضا وذكره عبارة أخرى عن الشيخ أبي محمد وآخرين وهي انه لو عاد قبل إن ينتهى إلى حد الراكعين فلا يسجد وان عاد بعد أن ينتهي إلى حد الراكعين يسجد لأنه زاد ركوعا سهوا وهذه العبارة هي التي ذكرها في الكتاب وليس المراد من حد الركوع ههنا أقل الركوع فان المرتفع إذا انتهى إلى حد أقل الركوع فقد جاوز حد أكمله وزاد ركوعا ولم يبلغه فهو في حد الراكعين أيضا نص عليه في النهاية وهذا الخلاف في الوجه الذي حكيناه عن بعضهم في تفسير الانتصاب حيث يعتبر أقل الركوع لان النظر ثم إلى الحصول في حد فرض القيام والعبارة الأولى أوفى بالغرض فان الثانية لا تجزئ الا إذا انتهض منحنيا ومن الجائز ان لا ينحني في انتهاضه فيحتاج إلى الرجوع إلى العبارة الأولى وهما متقاربتان وليستا على التنافي بل من قال بالأولى قال بأنه إذا انتهي إلى حد الراكعين إلى حد الراكعين وعاد يسجد للسهو ومن قال بالثانية سلم بأنه إذا عاد بعدما صار أقرب إلى القيام من غير انحناء يسجد وليكن قوله ثم يسجد للسهو معلما لواو لمكان طريقة القولين المطلقين في العود قبل الانتصاب والظاهر التفصيل وبه أجاب صاحب التهذيب والروياني في الحلية وجميع ما ذكرناه من الحالتين فيما إذا ترك التشهد الأول ونهض ناسيا فاما إذا فعل ذلك عمدا ثم عاد قبل الانتصاب والاعتدال فان عاد بعدما صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته وان عاد قبله لم تبطل ذكره في التهذيب ولو كان يصلى قاعدا فافتتح القراءة بعد الركعتين فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد وجاء وقت الثالثة لم يعد بعد ذلك إلى قراءة التشهد في أصح الوجهين وان سبق لسانه إلى القراءة وهو عالم بأنه لم يتشهد فله ان يعود إلى قراءة التشهد وترك القنوت يقاس بما ذكرنا في التشهد فإذا نسيه ثم تذكر
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست