صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يضيف إليها أخرى، وضابط ذلك أن كل ما إذا فعله عامدا بطلت صلاته لو فعله ساهيا جبره بسجود السهو.
وأما النقصان فإن يترك التشهد الأول أو الجلوس له، وكذلك القنوت في الفجر وفي النصف الأخير من شهر رمضان من صلاة الوتر، وأما الصلاة على النبي في التشهد الأول ففي الجديد على قولين: أحدهما: أنه سنة فيجبره بالسجود، والثاني، أنه ليس بسنة فلا يجبره.
وأما ما لا يجبره به فأركان الصلاة وهيآتها فإن ترك ركنا لم يجبر بسهو لكن إن ذكره قريبا أتى به وسجد للسهو ولأجل ما زاد من الفعل بتركه، وإن ذكره بعيدا بطلت صلاته.
وأما الهيئات فإن ترك دعاء الافتتاح، والتعوذ، والجهر فيما يسر به وبالعكس، وترك القراءة بعد الفاتحة، والتكبيرات بعد الإحرام، والتسبيحات في الركوع والسجود.
وأما الأفعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح، وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال حال القيام، وترك وضعهما على الركبتين حال الركوع، وعلى الفخذين حال الجلوس، وترك جلسة الاستراحة عقيب الأولى والثالثة، وترك هيئة ركن من الأفعال كالافتراش في موضع التورك، والتورك في موضع الافتراش، وكذلك إذا خطا خطوة أو خطوتين، أو التفت، أو لف عمامته أو لفتين كل هذا ترك هيئات الأركان فلا يجبره بسجود السهو.
والحاصل أن الصلاة تشتمل على أركان فلا تجبر بالسهو، وعلى هيئات فكذلك، وعلى مسنونات تجبر بسجدتي السهو (1).
ووافقه أبو حنيفة على ذلك وزاد عليه في خمس مسائل، فقال: إن جهر