تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٤٧
ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. فذكر مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله. فذكر مرتين (1).
وليس حجة، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل به ذلك ليقر بالشهادتين لأنه كان يحكي أذان مؤذن النبي صلى الله عليه وآله مستهزئا فسمع النبي صلى الله عليه وآله صوته فدعاه فأمره بالأذان قال: ولا شئ عندي ولا أنقص من النبي صلى الله عليه وآله ولا مما يأمرني به (2) فقصد النبي صلى الله عليه وآله نطقه بالشهادتين سرا ليسلم بذلك، ولم يوجد هذا في أمر بلال ولا غيره ممن كان ثابت الإسلام.
تذنيب: قال الشيخ: لو أراد المؤذن تنبيه غيره جاز له تكرار الشهادتين مرتين (3) لقول الصادق عليه السلام: " لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس " (4).
مسألة 160: التثويب عندنا بدعة، وهو قول الصلاة خير من النوم، في شئ من الصلوات - وبه قال الشافعي في الجديد (5) - لأن عبد الله بن زيد لم

(١) صحيح مسلم ١: ٢٨٧ / ٣٧٩، سنن أبي داود ١: ١٣٦ / ٥٠٠، سنن النسائي ٢:
٦
، مسند أحمد ٣: ٤٠٨ - ٤٠٩، سنن البيهقي ١: ٣٩٣، سنن الدارقطني ١: ٢٣٣ / ١.
(٢) سنن ابن ماجة ١: ٢٣٤ / ٧٠٨، مسند أحمد ٣: ٤٠٩، سنن البيهقي ١: ٣٩٣، سنن الدارقطني ١: ٢٣٣ / ١.
(٣) المبسوط للطوسي ١: ٩٥.
(٤) الكافي ٣: ٣٠٨ / ٣٤، التهذيب ٢: ٦٣ / ٢٢٥، الإستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٤٩.
(٥) الأم ١: ٨٥، المجموع ٣: ٩٢، فتح العزيز ٣: ١٦٩، مختصر المزني: ١٢، بداية المجتهد ١: ١٠٦، بدائع الصنائع ١: ١٤٨.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست