وهو عبارة بعض علمائنا (1)، وظاهر كلام الشافعي أنه يكبر بين الرفع والإرسال (2).
د - يكره أن يتجاوز بهما رأسه لقول الصادق عليه السلام: " ولا تتجاوز أذنيك " (3) وعن علي عليه السلام: " إن النبي عليه السلام مر برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال: ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها آذان خيل شمس " (4).
مسألة 216: المأموم يكبر بعد تكبير الإمام وإن كبر معه جاز - وبه قال أبو حنيفة، والثوري، ومحمد (5) - لأن له أن يركع مع ركوعه فكذا التكبير.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يكبر إلا بعد الإمام - وبه قال مالك، وأبو يوسف (6) - لقوله عليه السلام: (فإذا كبر فكبروا) (7) وهو يعطي ما قلناه أيضا.
ولو كبر المأموم أولا، قال الشيخ: يجب أن يقطعها بتسليمة ثم يكبر