الصلاة " (1) والمراد الاستحباب، لقول الرضا عليه السلام وقد سأله علي بن يقطين عن الجمعة ما أقرأ فيهما؟ قال: " إقرأهما بقل هو الله أحد " (2).
مسألة 243: يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين والخميس هل أتى، وأن يقرأ الجحد في سبعة مواضع: في أول ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأول ركعة من صلاة الليل، وأول ركعة من ركعتي الإحرام، وركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها، وركعتي الطواف، لقول الصادق عليه السلام: " لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين في أول صلاة الليل، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بهما، وركعتي الطواف " (3).
قال الشيخ: وفي رواية أخرى أنه: " يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون " (4).
ويستحب أن يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الليل ثلاثين مرة قل هو الله أحد في كل ركعة، وفي باقي صلاة الليل بالسور الطوال كالأنعام والكهف مع السعة فإن تضيق الوقت خفف القراءة.
مسألة 244: لو أراد المصلي التقدم خطوة، أو خطوتين، أو التأخر كذلك سكت عن القراءة حالة التخطي لأنها ليست حالة القيام بل حالة المشي، وهل ذلك على سبيل الوجوب؟ يحتمل ذلك إن سلبنا القيام عنه وإلا مستحبا.