وقال الباقر عليه السلام في القنوت: " إن شئت فاقنت، وإن شئت لا تقنت " (1).
وقول الصادق عليه السلام: " فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " (2) محمول على نفي الفضيلة، أو لأنه مشروع فتركه رغبة عنه يعطي كون التارك مستخفا بالعبادات وهذا لا صلاة له حينئذ.
ولو تركه ناسيا لم يعد إجماعا لقول الصادق عليه السلام: " إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته، وليس عليه شئ، وليس له أن يدعه معتمدا " (3).
مسألة 312: ويستحب فيه الجهر لقول الباقر عليه السلام: " القنوت كله جهار " (4).
قال المرتضى: إنه تابع للقراءة يجهر فيما يجهر فيه، ويخافت فيما يخافت لأنه ذكر فيتبع القراءة (5).
وقال الشافعي: يخافت به مطلقا لأنه مسنون فأشبه التشهد الأول (6).
والأصل ممنوع.
مسألة 313: لو نسيه في الثانية قبل الركوع قضاه بعده لقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال: " يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه " (7).
ولو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد فراغه عن الصلاة لفوات محله - وهو الثانية - ولقول الصادق عليه السلام: " إذا سهى الرجل في