القنوت قنت بعدما ينصرف وهو جالس " (1).
مسألة: 314: إذا قنت الإمام تبعه المأموم فيه، وللشافعية قولان: أحدهما:
ذلك، والثاني: التأمين لدعاء الإمام (2) وقال بعضهم: إن كان ثناء على الله تعالى تابعه، وإن كان دعاء أمن عليه (3) وقولنا أولى.
وقد بينا استحباب رفع اليدين بالقنوت، وبه قال الشافعي (4) لأن أنسا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو على الذين قتلوا القراء ببئر معونة (5) (6).
فإذا فرغ من القنوت استحب الشافعي مسح وجهه بيديه (7) لأن ابن عباس روى قول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا دعوت الله فادع الله ببطون كفيك، ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح راحتيك على وجهك " (8) ولا يستحب مسح غير الوجه، ومنع القفال من رفع اليدين في القنوت قياسا على الدعاء في التشهد (9).
وكره الشافعي تخصيص الإمام نفسه بالدعاء (10) لقوله عليه السلام: