أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه فقال: " إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا، أو ساهيا ولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته " (1).
وقال المرتضى (2)، وباقي الجمهور كافة: بالاستحباب عملا بالأصل (3). وهو غلط للإجماع على مداومة النبي صلى الله عليه وآله، وجميع الصحابة، والأئمة عليهم السلام فلو كان مسنونا لا خلوا به في بعض الأحيان.
مسألة 237: يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر، ويستحب في مواضع الإخفات في أول الحمد وأول السورة عند علمائنا، لأنها آية من السورة تتبعها في وجوب الجهر، وأما استحبابه مع الإخفات فلأن أم سلمة قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم (4)، وهو إخبار عن السماع ولا نعني بالجهر إلا سماع الغير.
ومن طريق الخاصة قول صفوان: صليت خلف الصادق عليه السلام أياما وكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك (5).
وقال الشافعي: يستحب الجهر بها قبل الحمد، والسورة في