وقال الشافعي: يسبح الرجل، وتصفق المرأة (1) لقوله عليه السلام : (إذا نابكم شئ في الصلاة فالتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء) (2) ولو خالفا فسبحت المرأة، وصفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا السنة (3).
ج - لو صفقت المرأة أو الرجل على وجه اللعب لا للإعلام بطلت صلاتهما لأن اللعب ينافي الصلاة، ويحتمل ذلك مع الكثرة خاصة.
مسألة 321: إذا سلم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الرد لفظا عند علمائنا - وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وقتادة (4) - لقول الباقر عليه السلام:
" إن عمارا سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله فرد عليه السلام " (5).
وقال محمد بن مسلم: دخلت على الباقر عليه السلام وهو في الصلاة، فقلت: السلام عليك، فقال: " السلام عليك " قلت: كيف أصبحت فسكت، فلما انصرف، قلت له: أيرد السلام وهو في الصلاة؟
قال: " نعم مثل ما قيل له " (6). ولأن الأمر بالرد مطلق فيتناول حال الصلاة كغيرها، ولأنه واجب فلا تبطل الصلاة به كالكلام الواجب عند الشافعي (7).
وقال الشافعي: يرد السلام بالإشارة (8) لأن أبا مسعود لما قدم من