له) (1) وقال عليه السلام لابن مسعود: (ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه) (2).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سأله بكر بن حبيب أي شئ أقول في التشهد والقنوت؟ قال: " قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس " (3) ولأنه دعاء لله تعالى يجوز خارج الصلاة فجاز في الصلاة كالدعاء المأثور.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يدعو إلا بما يشبه ألفاظ القرآن، والأدعية المأثورة، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس (4). ومن أصحابه من قال:
ما لا يطلب إلا من الله تعالى يجوز، وما يجوز أن يطلب من المخلوقين إذا سأله الله تعالى في الصلاة أفسدها، لأنه ذكر لو أتى به على غير وجه الدعاء أفسدها كالدعاء المحظور (5). وينتقض بالدعاء المأثور فإنه لو ذكر الفتنة والمسيح الدجال على غير وجه الدعاء أبطل الصلاة.
فروع:
أ - يجوز الدعاء بغير العربية على قول أكثر علمائنا (6) للأصل، وعند