فقال: " يضع ذقنه على الأرض، إن الله سبحانه يقول: * (ويخرون للأذقان سجدا) * (1) " (2) فإن تعذر أومأ.
مسألة 276: لو عجز عن التنكيس - وهو الانحناء إلى أن تستعلي الأسافل - لمرض، وجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها أو رفع ما يسجد عليه عند علمائنا - وبه قال أحمد (3) - لأن السجود فرض فيجب أن يؤدي على القدر الممكن، ولأنه أشبه بالسجود من الإيماء، وقول الصادق عليه السلام:
" وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد " (4)، ولأن على المساجد هيئة التنكس ووضع الجبهة فلا يسقط الثاني بتعذر الأول.
وقال أبو حنيفة: لا يجب (5). وللشافعي قولان: أحدهما: وجوبه، والآخر: وجوب الهوي بقدر الإمكان لأن هيئة السجود فاتته، وإن وضع الجبهة فيكتفي بالانحناء المقدور عليه (6)، ولو تعذر رفع شئ أجزأه الإيماء إجماعا، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت.
مسألة 277: يجب أن لا يقصد بهويه غير السجود، فلو سقط لا للسجود لم يجزئه، والأقرب بطلان الصلاة لوجود ما ينافيها، ولأنه تغيير لهيئة الصلاة، ولو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته إرادته السابقة، إذ لا يجب في كل فعل تجديد قصد مقارن على التفصيل، ولو لم تسبق منه نية السجود ففي الإجزاء إشكال أقربه ذلك، لأنه لم يخرج بذلك عن هيئة الصلاة ونيتها.