مسألة 358: لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح، لأنها صلاة فعلت بعد تسليم فيجب فيها ذلك كغيرها، وهل تجب الفاتحة عينا أم يتخير بينها وبين التسبيح؟
قال بعض علمائنا: بالأول، لأنها صلاة منفردة فتجب الفاتحة (1) لقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (2) وقال آخرون: بالثاني لأنها بدل عن الثالثة أو الرابعة فيثبت فيها ما يثبت في حكم المبدل (3). ونمنع المقدمتين، ولا خلاف في إجزاء الفاتحة وعدم الزيادة عليها.
مسألة 359: لو أحدث قبل الاحتياط، قال بعض علمائنا: تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط لأنه في معرض التمامية للصلاة، وكما تبطل الصلاة بتخلل الحدث بين أجزائها كذا تبطل بتخلله بين ما يقوم مقام الأجزاء، ويحتمل أن يكون جزءا، وقال بعضهم: لا تبطل لأنها صلاة منفردة، ولا يلزم من كونها بدلا مساواتها للمبدل في كل حكم (4) والأول أحوط.
أما السجدة المنسية، أو التشهد المنسي، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام فالوجه عدم اشتراط عدم تخلل الحدث بين الصلاة وبينها، وكذا الركعة المنسية.
ويشترط في السجدة المنسية الطهارة لأنها جزء من الصلاة التي تجب الطهارة في جميع أجزائها، وكذا الاستقبال، والأداء في الوقت، فإن خرج الوقت قبل فعلها عمدا بطلت صلاته، وإن خرج سهوا قضاها، ويتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة.