تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٦
وروي أنه قال: (إنما أسهو لأبين لكم) (1) وروي أنه قال: (لم أنس ولم تقصر الصلاة) (2) وروي من طريق الخاصة أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين عن الصادق عليه السلام. (3) فروع:
أ - الكلام الواجب يبطل الصلاة أيضا كإجابة النبي صلى الله عليه وآله لما تقدم، وقال الشافعي: لا تبطل الصلاة (4) لأن أبا هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فقال: (السلام عليك يا أبي) فالتفت إليه أبي فلم يجبه، ثم إن أبيا خفف الصلاة، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: السلام عليك يا نبي الله، فقال: (وعليك السلام، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟) فقال:
يا رسول الله كنت أصلي، قال: (أفلم تجد فيما أوحي إلي أن * (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) *؟!) * (5) قال: بلى يا رسول الله لا أعود (6).
ولا حجة فيه لأن رد السلام عندنا واجب في الصلاة وغيرها.
ب - للشافعية في تنبيه الأعمى على بئر يخاف من التردي فيها، والصبي على نار يقع فيها قولان: أحدهما: البطلان - كما قلناه نحن - لجواز أن لا يقع، بخلاف إجابة النبي عليه السلام، والثاني: عدمه لأنه واجب كإجابة

(١) أورده الشيخ في الخلاف ١: ٤٠٦ المسألة ١٥٤، وانظر الموطأ ١: ١٠٠ / ٢.
(٢) صحيح البخاري ٢: ٨٦، سنن أبي داود ١: ٢٦٥ / ١٠٠٨، الموطأ ١: ٩٤ / ٦٠، سنن النسائي ٣: ٢١، سنن ابن ماجة ١: ٣٨٣ / ١٢١٤، سنن الدارقطني ١: ٣٦٦ / ١ (٣) انظر الكافي ٣: ٣٥٧ / ٦، التهذيب ٢: ٣٤٥ / ١٤٣٣.
(٤) المجموع ٤: ٨١، المغني ١: ٧٣٩، المهذب للشيرازي ١: ٩٤، الشرح الكبير ١:
٧١٥
.
(٥) الأنفال: ٢٤.
(٦) سنن الترمذي ٥: ١٥٥ / 2875.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست