وروي أنه قال: (إنما أسهو لأبين لكم) (1) وروي أنه قال: (لم أنس ولم تقصر الصلاة) (2) وروي من طريق الخاصة أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين عن الصادق عليه السلام. (3) فروع:
أ - الكلام الواجب يبطل الصلاة أيضا كإجابة النبي صلى الله عليه وآله لما تقدم، وقال الشافعي: لا تبطل الصلاة (4) لأن أبا هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فقال: (السلام عليك يا أبي) فالتفت إليه أبي فلم يجبه، ثم إن أبيا خفف الصلاة، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: السلام عليك يا نبي الله، فقال: (وعليك السلام، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟) فقال:
يا رسول الله كنت أصلي، قال: (أفلم تجد فيما أوحي إلي أن * (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) *؟!) * (5) قال: بلى يا رسول الله لا أعود (6).
ولا حجة فيه لأن رد السلام عندنا واجب في الصلاة وغيرها.
ب - للشافعية في تنبيه الأعمى على بئر يخاف من التردي فيها، والصبي على نار يقع فيها قولان: أحدهما: البطلان - كما قلناه نحن - لجواز أن لا يقع، بخلاف إجابة النبي عليه السلام، والثاني: عدمه لأنه واجب كإجابة