ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويشير بإصبعه (1) ونحوه ومن طريق الخاصة (2).
ووافقنا الشافعي، وأحمد في اليسرى (3)، وفي اليمنى ثلاثة أقوال للشافعي: أن يقبض أصابعهما إلا المسبحة، وهو مروي عن ابن عمر، وابن الزبير (4).
وفي وضع الإبهام وجهان: على حرف راحته أسفل من المسبحة كأنه قابض على ثلاثة وخمسين، وعلى حرف إصبعه الوسطى.
وأن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويبسط المسبحة والإبهام، وأن يقبض الخنصر والبنصر ويجعل الوسطى مع الإبهام خلفه، ويشير بالمسبحة متشهدا (5).
مسألة 307: ويستحب جعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين لقول الصادق عليه السلام: " وترفع يديك في الوتر حيال وجهك، وإن شئت تحت ثوبك " (6) وهو يعطي عدم الوجوب.
الثاني: شغل النظر بما يمنعه عن الاشتغال بالصلاة فينظر حالة قيامه إلى موضع سجوده، وحالة ركوعه إلى بين رجليه، وفي سجوده إلى طرف أنفه أو يغمضهما، وفي جلوسه إلى حجره، وحالة القنوت إلى باطن كفيه، وبه قال شريك بن عبد الله (7) لقول علي عليه السلام: " لا تتجاوز بطرفك في