الفصل الثالث: في التروك وفيه بحثان:
الأول: في التروك الواجبة مسألة 318: يجب ترك الحدث فإن فعله عمدا أو سهوا في الصلاة بطلت إجماعا لأنه مخل بالطهارة، وهي شرط وفساد الشرط يقتضي فساد المشروط، فإن وجد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قبل التسليم فمن جعل التسليم واجبا أبطل الصلاة، وبه قال الشافعي (1) ومن جعله ندبا لم تبطل صلاته، وبه قال أبو حنيفة (2)، وقد تقدم.
أما لو سبقه الحدث فللشيخ، والمرتضى قول: باستئناف الوضوء، والبناء (3) وبه قال الشافعي في القديم، وأبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وداود (4) لقوله عليه السلام: (من قاء أو رعف، أو أمذى فلينصرف وليتوضأ